عاجل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحديد سنوات القيد لحق الإرث!!

من القرارات العاجلة فيما يتصل بقيد حق الإرث هو قضاء المحكمة الدستورية العليا بصحة دستورية قيد الإرث إذا كانت التركة متضمنة حقوق عينية عقارية، وتم رف الدعوى التي تُطالِب بألا تكون المادة ثلاثين من قانون 142 سنة 1964 دستوريةً في إطار السجل العيني، بكلا الفقرتين الموجودتين بالقانون، ويمكنك التعرّف على تفاصيلٍ أكثر فيما يتصل بهذا الخبر ضمن حقوق الإرث، والتي يتم ترتيبها حسب درجة القرابة، وذلك من خلال السطور التالية.

دعوى بطلان تحديد سنوات القيد لحق الإرث

دعوى بطلان تحديد سنوات القيد لحق الإرث

أصدرت المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها المستشار بولس فهمي حكمًا في الدعوى التي تُطالِب بعدم دستورية ثاني فقرة من المادة الثلاثين، وذلك من قرار رئيس الجمهورية في القانون 142 لعام 1964 فيما يرتبط بالسجل العيني، وقد تضمنت أن قيد حق الإرث يكون بالأعوام الخمسة من تاريخ الوفاة دون رسم، بينما الأعوام التي تليها لا يتم قبول قيد حق الإرث غير في حالة تطبيق الرسم المطلوب على إجراء الحق العيني أو نقل الملكية.

الدعوى الدستورية الحاملة لرقم 84 عام 22 كانت مطالبةً بعدم دستورية ثاني فقرة من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسجل العيني قانون رقم 142 لعام 1964، بالتالي فإن بداية مدة 5 سنوات فيما يرتبط بحقوق الإرث قائمة من تاريخ نفاذ القرار الذي أشير إليه بثاني مادة من قانون الإصدار.

نص المادة 30 لحق الإرث

نص المادة 30 لحق الإرث

نصّت المادة رقم 30 على وجوب قيد حق الإرث إذا كانت التركة مشتملة على حقوق عينية عقارية، وذلك بقيد أي سند مثبت لحق الإرث، إلى جانب قوائد جرد التركة الواجب أن تكون متضمنة نصيب كل وارث، وحتى يتم ذلك القيد من غير الجائز على كل وارث أن يصبح متصرفًا في أي حق من الحقوق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *