في إطار سعيها المستمر لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الامتثال، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن بدء العمل بالتعديلات التنفيذية للائحة ضريبة القيمة المضافة، وتشمل هذه التعديلات مجموعة من البنود التي تهدف إلى توضيح الإجراءات، وتحسين الكفاءة، وتسهيل التفاعل بين الهيئة والمنشآت الخاضعة للضريبة.

كما نص القرار أنه يتم منح ممثل المجموعة الضريبية مهلة لا تتجاوز 180 يوم من أجل توفيق أوضاع المجموعة الضريبية، كما هناك استثناء مهم وهو أنه سيتم العمل بأحكام الفقرة 3 من المادة 47 من اللائحة التنفيذية بداية من يوم 1 من شهر يناير 2026.
ومن ضمن التعديلات التي تم توضيحها أن الشخص الذي يخضع للضرائب إذا توقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي يجب عليه إلغاء تسجيله، ويكون الإلغاء من التاريخ الذي تحدده الهيئة.
وفي المادة 13 هناك فقرتين جديدتين الأولى أنه في حال حدث تنازل بالفعل عن النشاط الاقتصادي لابد للشخص المتنازل إليه إخطار الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر.
أما الثانية تنص على أن الشخص الملغى تسجيله يجب أن يحتفظ بجميع الفواتير والإشعارات والسجلات المطلوبة.
وتم حذف الفقرة 7 من المادة 32 وتمت إضافة مادة جديدة وهي تشير إلى أن هناك نوع من السلع تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمئة وهي السلع التي يتم توريدها.
أما بالنسبة إلى السلع الخارجة والتي تكون من الأوضاع المعلقة ومن ثم تنتقل إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي فهي تعامل معاملة الصادرات.