قام مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثامن عشر الذي تم عقدة يوم 6 نوفمبر الماضي، بالموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، الذي جاء يهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتنظيم علاقة العامل وصاحب العمل لضمان حقوق الطرفين، وفي هذا السياق وافق المجلس على زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة، وهذا بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمتها.

أعلن مجلس الوزراء في أثناء اجتماعه الثامن العشر الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي، عن الموافقة على قانون العمل الجديد، الذي جاء يسعى إلى تنظيم علاقة العامل وصاحب العمل لضمان حقوق كلًا منهما، وتعزيز بيئة العمل، وفي هذا السياق جاء من أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس في قانون العمل الجديد هو زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة.
ووفقًا للمادة 91 المتعلقة بإجازة الوضع للمرأة العاملة جاءت التعديلات كمل يلي:
- إجازة وضع للمرأة العاملة حتى أربع أشهر، وتشمل المدة التي سبقت الوضع والتي تليه، بشرط أن لا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم.
- تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الوضع، لتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
- يتم منح إجازة الوضع للعاملة بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة عملها.
- بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل للمرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة بشكل يومي.
- منع تشغل المرأة الحامل لساعات إضافة حتى ست اشهر من بعد الوضع.
وجاءت تلك التعديلات على قانون العمل الجديد، بهدف تعززي بيئة العمل للمرأة، والحفاظ على سلامتها وسلامة جنينها، بالإضافة إلى منحها الوقت الكافي للراحة ولرعاية جنينها، لتتمكن من العودة للعمل بصحة جيدة وبنشاط كافي لبذل أحسن ما عندها في العمل.