قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بإصدار قواعد جديدة منظمة لمحاسبة سارقي التيار الكهربائي، حيث حدد الحالات الثلاثة التي يمكن أن تعرض المواطن للحذف من بطاقات التموين عن طريق إرسال معلوماته بواسطة شركة الكهرباء إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحذفه فورًا من التموين، وإليكم تلك الحالات.

حدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت القرارات الجديدة المنظمة لمحاسبة المواطنين الذين يقومون بسرقة تيار الكهرباء، وأوضح الحالات الثلاثة التي تؤدي إلى حذف المواطن من بطاقات التموين بعد أن يتم إرسال بياناته من شركة الكهرباء إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي، من يتخطى استهلاك الكهرباء الشهري له بمحضر سرقة التيار الكهربائي عن 600 كيلو واط يتم فتح محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وإرسال معلومات المخالفين للتموين والزراعة.
ومن يتم تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي بناءً على بعض القواعد الموجودة في الكتب الدورية لعام 2008 ورقم 1 لسنة 2016، ورقم 9 لسنه 2019، ورقم 3 لعام 2024، أنه في حال تحرير محضر سابق للوحدة المخالفة يتم عمل محضر جديد مع مضاعفة العقوبة بسبب تكرار واقعة السرقة وإرسال البيانات الخاصة بالمخالفين للجهات المعنية.
والحالة الثالثة هي عند تكرار المحاضر للوحدة التي يتواجد بها عداد الكهرباء القانوني، فيتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة بسبب تكرار السرقة وقطع التيار الكهربائي عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخ من غير إرسال إنذار أو أي تنبيهات، ولا يتم إعادة العقد إلا في حال توفر عقد قانوني جديد ودفع جميع المستحقات المالية للشركة، مع فصل التيار الكهربائي وإرسال بيانات المخالفين إلى التموين والزراعة، وإبلاغ العامة في حال عدم السداد في المدة القانونية.