بالتفصيل.. جميع تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

تم النشر من قبل صحيفة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، كما أوضحت الصحيفة أن القرار يتضمن على سبع فقرات أساسية، مشيرة إلى أن الفقرات تتضمن أن تكون الجهات القضائية المختصة في المادة 17 من النظام هي اللجان الاستئنافية وذلك بناءً لما نص علية نظام ضريبة الدخل.

قامت صحيفة أم القرى الرسمية بنشر تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي تم إصدارة من قبل مجلس الوزراء، موضحة أن النظام قد نص على 7 بنود رئيسية، مكملة أن تلك البنود تضمنت على أن تكون الجهة القضائية المختصة التي تنص عليها المادة 17 من النظام خي اللجان الابتدائية وذلك وفقًا لما نص عليه نظام ضريبة الدخل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق كافة الأحكام المقررة في المواد 73، 74، 75، من نظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية على الهيئة، وذلك بناءً على أحكام النظام التي تمت الإشارة إليها في الفقرة الأولى من القرار.

وفي هذا الصدد وعلى حسب ما جاء في القرار فإن أصحاب الشأن الذين قاموا بعمل أي تعاملات عقارية غير موثقة قبل تاريخ انتهاء ضريبة التصرف العقارية 14/2/1442، سوف يتم منحهم مهلة مدتها سنة من تاريخ تنفيذ النظام للعمل على تصحيح أوضاعهم وتوثيق تعاملاتهم العقارية التي أجروها وذلك بناءً على أحكام النظامية ذات الصلة، مع توضيح تاريخ التصرفات العقارية أمام الجهات المختصة.

كما أوضحت الجريدة أن النظام نص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال 180 يوم من تاريخ إصدار النظام، ويتم العمل بها من تاريخ تنفيذه، كما يتم إصدار التعليمات والتنفيذات اللازمة من قبل المجلس أو ما ينيب عنه لتنفيذ أحكام النظام وتطبيق اللوائح.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *