اعرف الضوابط.. قانون العمل ينظم ضوابط الحصول على إجازات مرضية للعامل

وضح قانون العمل حق العامل في الإجازات المرضية، وذلك خلال المادة رقم 12 لعام 2003، حيث تم توضيح الحالات التي يصبح فيها من حق العامل أن يأخذ إجازات مرضية، كما يحصل على تعويض عن تلك الأيام، حيث وضح قانون التأمين الاجتماعي أنه عندما يثبت العامل أو الموظف مرضه يمكنه أن يحصل على إجازة مرضية ويحصل على تعويض عن الأجر.

هل من حق العامل أن يحصل على إجازة مرضي

ووضح قانون العمل جميع الحالات التي يصبح من حق العامل أن ياخذ إجازة مرضية بها، وهي على النحو التالي:

  • يحق للعامل أن يأخذ إجازة مرضية، إذا تمكن من إثبات مرضه عن طريق جهة طبية مختصة، يستحق هنا تعويض عن الأجر.
  • إذا تمكن العامل من إثبات مرضه، وهو يعمل في المنشآت الصناعية التي يطبق عليها أحكام مادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لعام 1958، الذي يتعلق بتنظيم الصناعة وتشجيعها، حيث يصبح من حق العامل أن يحصل على إجازة مرضية بعد ثلاث سنوات عمل، وهي الحصول على إجازة شهر بأجر كامل، ثم إمكانية الحصول على إجازة لمدة 8 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الكامل، ثم أخيرًا ثلاث أشهر دون أجر، وذلك في حالة قرار الجهة الطبية أن العامل احتمالية شفائه عالية.
  • يمكن للعامل أن يستفاد من متجمد إجازاته السنوية، بجانب الإجازة المرضية، كما يحق له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، ولكن في حالة امتلاكه لرصيد إجازات يسمح بذلك.

وبناء على ما صدر من قانون العمل، يتم تحديد الإجازات الدراسية مدفوعة الأجر في اتفاقات العمل الجماعية، حيث يحق للعامل أن يحدد موعد الإجازة السنوية، إذا كان يتقدم إلى امتحان، ولكن بشرط أن يبلغ صاحب العمل قبل الإجازة ب 15 يوم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *