تحت شعار “البيوت لها حرمه” وضع قانون الإجراءات الجنائية قرارات جديدة بخصوص تفتيش المنازل وفقًا للقانون الجديد الذي من المفترض أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، وذلك للحفاظ على حرمة البيت دون انتهاك حقوق أصحابه، وفيما يلي بواسطة هذا المقال سنوافيكم بباقي التفاصيل.

قدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية احترازات قانونية جديدة بخصوص تفتيش المنازل، الذي من المنتظر مناقشته من قبل مجلس النواب في أثناء دور انعقاد الاجتماع القادم لهم، حيث جاء ليضمن حقوق المتهم وحرمة بيته التي ضمنها الدستور، وقد جاءت النصوص في الفصل الرابع كما شرعتها لجنة النواب.
حيث نص القانون رقم 46 على أن تفتيش المنازل والدخول لها وتفتيش الأفراد حرمة ولا يجب أنتهاكها، ولا التنصت عليها ومراقبتها، إلا في حالة وجود أمر قضائي يحدد التوقيت والمكان والغرض من التفتيش، ويجب أن يتم الأستاذان من في المنزل واطلاعهم على وثيقة إذن التفتيش وتنبيههم قبل الدخول، وذلك وفقًا لما نص علية القانون.
وجاء قانون المادة 47 ليستثني بعض الحالات التي يمكن بها اقتحام المنزل وهي في حالات الخطر أو الاستغاثة الطارئة.
كما أجاز القانون رقم 48 لمأمور القضائي تفتيش المتهم وفقًا للطرق والأساليب القانونية، وإن كان المتهم أنثي يتم انتداب انثي لتفتيشها من قبل مأمور الضبط القضائي.
ووفقًا لما جاء في قانون المادة رقم 49 أنه إذا وجد خلال تفتيش المنزل براهين قوية تدل على أن الشخص المتواجد يخفي أدلة تفيد في القضية، فأنه يجوز له التحفظ علية وإبلاغ النيابة بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبين القانون المادة 50 أنه لا يجوز تفتيش المنزل إلا للبحث عن دلائل تخص القضية أو الجريمة الواقعة، للحصول عل دلالات تفيد التحقيق، ومع ذلك لو ظهر شيء أخر يدل على وجود جريمة أخري يجوز للمأمور أن يتحفظ عليها.